الشيخ الكليني

650

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « يُعِيدُ « 1 » ، أَ لَاتَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ » ، أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ . « 2 » 7641 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ « 3 » : عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 4 » رَجُلٍ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً أَطْرَحَ « 5 » وَاحِداً ، وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ » . « 6 » 7642 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ : حَجَجْنَا وَنَحْنُ صَرُورَةٌ « 7 » ، فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 74 : « عليه فتوى الأصحاب ، ولم يفرّقوا في وجوب الإعادة بين العامد والناسي والجاهل » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 496 ، معلّقاً عن الكليني . وفي علل الشرائع ، ص 581 ، ح 18 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 495 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 413 ، ذيل ح 2849 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : يعيد » الوافي ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13500 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 488 ، ح 18273 . ( 3 ) . في الاستبصار ، ح 832 : « محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج » ، لكن لم يرد « محمّد بن » في بعض نسخه وهو الصواب . ( 4 ) . في الاستبصار ، ح 832 : « عن » . ( 5 ) . في « ى ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح 832 : « طرح » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 152 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 239 ، ح 832 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 5 ، ص 472 ، ح 1660 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . الفقيه ، ج 2 ، ص 415 ، ح 2850 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 413 ، ذيل ح 2849 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 153 ، ح 503 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 836 الوافي ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13502 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 491 ، ح 18280 . ( 7 ) . الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) .